العلامة الحلي
287
مختلف الشيعة
وقال ابن إدريس : والأصل في ذلك أن يخرج كل واحد مما يغلب على قوته في أكثر الأحوال ( 1 ) . والأقرب الأول . قال الشيخ : دليلنا الإجماع على الرواية المروية عن العسكري - عليه السلام - في تصنيف أهل الأمصار وما يخرجه كل أهل مصر وبلد ، وهو يدل على مراعاة غالب قوت أهل البلد ، لامتناع اعتبار قوت الإنسان نفسه ( 2 ) . مسألة : قال المفيد الواجب صاع صاع عن كل رأس من جميع الأجناس ( 3 ) ، ولم يفصل ، وكذا قال ابن الجنيد ( 4 ) ، والسيد المرتضى في الجمل ( 5 ) والانتصار ( 6 ) والمسائل المصرية ( 7 ) ، وسلار ( 8 ) ، وابن البراج ( 9 ) ، وأبو الصلاح ( 10 ) ، وابن زهرة ( 11 ) ، وهو قول الشيخ في الخلاف ( 12 ) . وقال في النهاية : الواجب صاع من الأجناس ، فأما اللبن فمن يريد إخراجه أجزأه أربعة أرطال ( 13 ) ، وأطلق الرطل . وقال في المبسوط : الفطرة صاع ، واللبن يجزئ منه أربعة أرطال بالمدني ( 14 ) .
--> ( 1 ) السرائر : ج 1 ص 468 . ( 2 ) الخلاف : ج 2 ص 150 المسألة 189 . ( 3 ) المقنعة : ص 250 . ( 4 ) لم نعثر على كتابه . ( 5 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 80 . ( 6 ) الإنتصار : ص 88 وفيه : لا يجوز أن يعطى الفقير الواحد أقل من صاع . ( 7 ) لم نعثر على الرسالة المصرية . ( 8 ) المراسم : ص 135 . ( 9 ) المهذب : ج 1 ص 176 . ولم يذكر فيه الصاع . ( 10 ) الكافي في الفقه : ص 169 . ( 11 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 506 . ( 12 ) الخلاف : ج 2 ص 148 المسألة 187 . ( 13 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 442 . ( 14 ) المبسوط : ج 1 ص 241 .